Lawyer and political activist عضو الاتحاد الدولي للمحامين بباريس Egypt

الاثنين، 28 أكتوبر 2013

وظيفة بالمبادرة مسئول تمكين قانوني (محام)

                           مسئول تمكين قانوني (محام)



تعلن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حاجتها لمحام للقيام بوظيفة التمكين القانوني في المكتب الإقليمي للقاهرة الكبري (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

أهداف الوظيفة
يتبع مسئول التمكين القانوني قسم العمل الميداني. ويتولى بشكل أساسي مسئولية التعامل القانوني مع القضايا الحقوقية في المحافظة أو الإقليم الخاص به ويتولى إلى جانب ذلك القيام بمهام رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتفاعل مع الجهات الحقوقية والمجتمعية والرسمية في سبيل تمكين المجتمعات المتضررة من استعادة حقوقها.

المهام والمسئوليات
  • تمثيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم ومساعدتهم قانونيا في المحافظة أو الإقليم التابع له.
  • متابعة وسائل الإعلام والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى والمنظمات التنموية والحركات الاجتماعية بهدف رصد انتهاكات حقوق الإنسان والوصول للضحايا بشكل سريع.
  • التفاعل مع المجتمعات المتضررة بهدف تنظيمهم وتوفير الموارد والخبرات لهم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم.

المؤهلات
  • خبرة على الأقل سنتين في ممارسة المحاماة بالإضافة إلى خبرة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما (سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المتعلقة بالحريات أو بالعدالة الجنائية).
  • ناشط مجتمعيا يحمل خبرة جيدة في التعامل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمجتمعات المتضررة والمهمشة.
  • ذو إلمام جيد بأوضاع حقوق الإنسان في محافظته وعلى معرفة باحتياجات المجتمعات وأولوياتها.
  • قادر على السفر والتحرك بين المحافظات التابعة للإقليم المسئول عنه مع مرونة أوقات العمل.

الراتب
يتقرر الراتب بالتناسب مع الخبرة والمؤهلات، وذلك في إطار الرواتب المماثلة المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المصرية الأخرى.

التقديم
على المتقدمين للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة تعريفية إلى العنوان التالي : field-vacancies@eipr.org  في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2013مع كتابة "وظيفة محام القاهرة" في عنوان الإيميل.

حول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي والرصد والتوثيق والتنظيم المجتمعي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية (الموقع الإلكتروني www.eipr.org ).


http://www.eipr.org/page/1853


الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

النص الكامل لمشروع قانون تنظيم التظاهر

النص الكامل لمشروع قانون تنظيم التظاهر


بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة

المادة الأولي للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا, وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية.

المادة الثالثة الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.

المادة الرابعة المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

المادة الخامسة يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة. كما يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.

المادة السادسة يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 ـ مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ـ ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 ـ بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون في أي منها. 4 ـ بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية.

المادة السابعة يجب علي وزير الداخلية أو من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.

المادة الثامنة يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

المادة التاسعة لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

المادة العاشرة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن إحدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين أو المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أي خط سير آخر. ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة.

المادة الحادية عشرة تتولي قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها, وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون أن ترتب علي ذلك اعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة. ولمدير الأمن المختص مكانيا أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

المادة الثانية عشرة تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي: ـ توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. ـ استخدام المياه المندفعة. ـ استخدام الغازات المسيلة للدموع. ـ استخدام الهراوات.

المادة الثالثة عشرة لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة, إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانونا, وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة.

المادة الرابعة عشرة يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما أمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه:ـ ـ المقار الرئاسية. ـ مقار المجالس التشريعية. ـ مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. ـ مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. ـ مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.

المادة الخامسة عشرة يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد منطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالاخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لاعداد المجتمعين في تلك المنطقة, ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة السابعة عشرة يعاقب بالسجن والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من هذا القانون, أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.

المادة الثامنة عشرة يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد(5),(14)(15) من هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الاخطار عن ذلك وفقا لنص المادة(6) من هذا القانون.

المادة العشرون تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الاموال المستخدمة في الجريمة.

المادة الحادية والعشرون يلغي القانون رقم10 لسنة1914 بشأن التجمهر والقانون رقم14 لسنة1923 بشأن تقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية, كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة الثانية والعشرون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

الخميس، 17 أكتوبر 2013

مقال يستحق القراءة لحمزاوي هامش للديمقراطية .. أسئلة بسيطة أخرى


هامش للديمقراطية .. أسئلة بسيطة أخرى 

عمرو حمزاوي

أواصل، هادفا إلى مقاومة تشويه وتزييف الوعى وتحفيز المصريات والمصريين للبحث عن المسكوت عنه فى خطاب نخب الحكم والقوى السياسية والمجتمعية
المتحالفة معها، صياغة بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى تقتضى الأوضاع الراهنة طرحها ولتضاف إلى الأسئلة التى حملتها مقالة الأمس وتناولت مصائر لجان تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومشروع قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريا والقدرة الفعلية للحلول الأمنية على ضمان السلم الأهلى وتحقيق التوافق المجتمعى.
1 ــ يتوالى سقوط الضحايا وتتكرر شواهد العنف فى التظاهرات والمسيرات التى تنظمها جماعة الإخوان ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معها. وإذا كان للرأى العام الحق الكامل فى معرفة هوية مستخدمى العنف ومهددى السلم الأهلى بين صفوف الإخوان وحلفائهم والتيقن غير المشروط من محاسبتهم القانونية الناجزة والعادلة، أليس من حقه أيضا معرفة ما إذا كانت أجهزة الدولة الأمنية تتورط فى العنف الرسمى وتتجاوز سيادة القانون بانتهاكات لحقوق الإنسان ولضمانات الحريات؟ أليس من حقه أن يعرف حدود مسئولية الإخوان وحلفائهم من جهة وحدود مسئولية الأجهزة الأمنية من جهة أخرى عن سقوط الضحايا بين قتلى وجرحى؟ أليس من حقه، حين يسقط طالب فى مدينة نصر وتسقط سيدة فى الدلتا وتتواتر الأعداد المرتفعة للضحايا ويقتل أكثر من ثلاثين مصريا فى سيارة للترحيلات، أن يسأل عن مدى التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وحمايتها لسلامة الأرواح والأجساد؟ أليس من حقه أن يستعلم عن شروع أو امتناع الأجهزة الأمنية عن التحقيقات الداخلية فى تفاصيل أدائها فى أحداث العنف وأن يستفهم حال وجود مثل هذه التحقيقات عن حضور أو غياب الإجراءات العقابية ضد العناصر التى يثبت تجاوزها للقانون وانتهاكها لحقوق وحريات الناس؟ أليس من حقه أن يدفع إلى الواجهة بقضية المسئولية السياسية للرئيس المؤقت وللحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان الراهنة حال ثبوت تجاوز الأجهزة الأمنية للقانون؟
ــ خلال الأشهر الماضية تم إلقاء القبض وحبس عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومجموعات اليمين الدينى المتحالفة معهما، وشرعت الأجهزة القضائية المعنية (النيابات) فى إجراء التحقيقات معهم.
والأسئلة البسيطة المطلوب طرحها هنا هى أسئلة معلوماتية الطابع تبتعد تماما عن التقييم المسبق وعن التدخل فى عمل الأجهزة القضائية: كم عدد من ألقى القبض عليهم وحبسهم؟ هل تتوافر لهم شروط وضمانات المحاسبة القانونية الناجزة والعادلة؟ هل يعرف ذووهم أماكنهم ويمكنون من زيارتهم على نحو دورى وفقا للقوانين المعمول بها؟ هل طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان أو طلبت منظمات حقوقية غير حكومية زيارتهم للاضطلاع على أوضاعهم؟ حال وجود هذه الطلبات بالفعل، هل تمت الاستجابة لها أو كيف تم التعامل معها؟
3 ــ وبالعودة إلى الموضوع الدستورى، وبعيدا عن القضايا الخلافية إن بشأن مواد الجيش فى الدستور أو بشأن مواد الحقوق والحريات أو بشأن شرعية تولى لجنة معينة مهمة تعديل / تغيير دستور ٢٠١٢ المعيب الذى رفضته وغيرى إلا أن أغلبية شعبية أقرته فى استفتاء، يستدعى الانتباه ضعف الاهتمام
المجتمعى بشأن أعمال لجنة الخمسين ومحدودية التغطية الإعلامية إذا ما قورنت بما كان عليه الحال وقت وضع دستور ٢٠١٢. هل ناقش أعضاء لجنة الخمسين هذا الأمر وهل بحثوا عن حلول له قد يكون من بينها مثلا تفعيل موقع إلكترونى وتوسيع دوائر الحوار المباشر مع القوى السياسية والمجتمعية؟ هل يمكن تفسير ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور بحالة السأم والملل العام من السياسة التى تتصاعد شواهدها فى أوساط وبين قطاعات شعبية مختلفة أم أن للأمر علاقة بكون الموضوع الدستورى «قتل بحثا» فى ٢٠١١ و٢٠١٢ ولم تعد أغلبية المصريات والمصريين قادرة على متابعته بالرغم من أهميته القصوى وخطورة القضايا الجدلية به؟ هل يؤشر ضعف الاهتمام المجتمعى بالدستور على تنامى ظاهرة عزوف المواطن عن المشاركة فى الشأن العام التى قد تكون مرتبطة بحالة السأم والملل العام من السياسة أو بفقدان الثقة فى الآليات والإجراءات المرتبطة بالاستفتاءات وبالانتخابات بعد أن أصبحت نتائجها هى والعدم سواء؟
هذه بعض الأسئلة البسيطة والمباشرة التى، شأنها هنا شأن أسئلة مقالة الأمس والكثير من الأسئلة الأخرى الممكنة، قد يحفز طرحها المواطن على تجاوز غياب الطلب على المعلومة والحقيقة اليوم وقد يمكنه من مقاومة بعض جوانب تشويه وتزييف الوعى العام فى اللحظة الراهنة.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16102013&id=82ab1ebc-35b9-4eb1-b22d-a157d777c43a

الاثنين، 7 أكتوبر 2013

فى مقارنه بسيطه على الاحداث الاخيره فى مصر وايطاليا



فى مقارنه بسيطه على الاحداث الاخيره فى مصر وايطاليا

ايطاليا بعد غرق مركب تحمل مهاجرين غير شرعيين اليها تصف الحادث بوصمة العار على جبين الاتحاد الاوربى كامل ويعلن رئيس الوزراء الايطالي عن منح المفقودين الجنسيه الايطاليه تكريما لمعنى كلمة انسانيه وحياه كريمه
اما فى مصر
الاحتفالات تجوب الشوارع والاعلام بعد وقوع 53 قتيلا و271 مصابا فى اشتباكات جصيله ليوم واحد يوم 6 أكتوبر

الجمعة، 4 أكتوبر 2013

مقاله ساخرة لبلال فضل خلي بالك من لغاليغك!

مقاله ساخرة ليلال فضل خلي بالك من لغاليغك! 



في أيام خنيقة كهذه يجبرني حبر المطابع الذي تقاسمناه سويا طيلة السنين الماضية أيا كان عددها بالنسبة لك، أن أنصحك صادقا مخلصا بأن تدأب على تذكير نفسك آناء الليل وأطراف النهار بأن البؤس العقلي وباء مثل الإنفلونزا الآسيوية والسعال الديكي والطاعون البقري، إذا حل بوطن فقد يحل بأي من أبنائه حتى لو كان من الذين يتقدمون صفوف محاربة البائسين عقليا، فيضطر عندها لإخفاء الحقيقة المرة عن الجميع، حقيقة أنه يحارب البؤس العقلي وهو مصابٌ به.
ما العمل إذن؟، حاشا لله أن أدعي لنفسي أن أعراض التنمية البشرية ظهرت عليّ فجأة، فليس ما أقوله لك الآن سوى محاولة لأن أعطيك وصفتي الخاصة التي وجدتها فعالة في أغلب أيام الأسبوع بإستثناء يوم الثلاثاء لأسباب تتعلق بموقفي التاريخي من هذا اليوم، والذي يتلخص في عدم فهمي لفكرته ومغزى وجوده.
وصفتي لمكافحة الإصابة بوباء البؤس العقلي هي ببساطة: أن تعمل أولا على تقوية مراكز الملاحظة والتفكير، و»توطية» مراكز الرغبة في تغيير آراء الآخرين إلى أدنى درجة ممكنة. ستكون محظوظا إذا أدركت مبكرا أن الحوار مع مصاب بالهستريا الفكرية أو السياسية عبث لن ينتج عنه في أحسن الأحوال إلا اصابتكما معا بالإرهاق، إن لم يؤد إلى نتائج أفدح كأن تلتقط منه عدوى الهستيريا، وهي في رأيي المتواضع أشد الأمراض قابلية للعدوى.
 صدقني كما يقول الفرنجة أنا الآن جادٌ كنوبة قلبية عافاك الله، ولذلك تعال نفكر سويا في الأمر بروية: هل خطر في بالك لماذا يقومون بعزل المصابين بأي وباء بيولوجي خطير إذا تفشى في بلد ما برغم ما في ذلك العزل من مرارة تصيب المعزول والمعزول عنه؟، ينبغي أن يكون الحال كذلك مع الهستيريا الفكرية والبؤس العقلي فهما أيضا وباءان فتاكان لا حل معهما إلا أن تنعزل عن المصابين بهما، لأن محاولة التطوع بالإشتباك الفكري مع المصابين بهما لتغيير آراءهم في الحياة والكون ليس سوى «عَبَط رسمي»، يشبه تماما فكرة أن تكون واقفا إلى جوار شخص رمى نفسه للتو من الدور «التمنتاشر» وبات ينتظر الموت أو الإسعاف أيهما أقرب، فإذا بك تقترب منه وتذكره بقول إيليا أبو ماضي «أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا تر الوجود جميلا»، وهي أيا كانت دوافعها الطيبة لن تجني منها إلا أن تكون سببا في آخر سيئة يكسبها المنتحر، لأنه حتما ولزما سيذكر الفاضلة أمك بكل سوء وستجيئ لها بشتيمة لا تستحقها حتى لو كانت لم تفلح في تربيتك على أبسط حقائق الحياة «بص لمستقبلك».
هل هذه دعوة لإعلان الهزيمة والتخلي ساعة زحف وباء البؤس العقلي على الوطن؟، أعلم أنك ستذكرني بالأمر الشرعي بعدم الفرار من الأوبئة، لأن الإنسان سيفر حينها من قدر الله إلى قدر الله، أنا على العكس أدعوك للمقاومة لكن أنصحك فقط باختيار السلاح المناسب، وهو في ظني ليس سوى سلاح السخرية، فهو سلاح إستراتيجي وفعال ورخيص التكلفة أيضا، لكن من شروط فعاليته ألا تدع سيف السخرية يفارق يدك أبدا، وأن تضرب به في كل إتجاه، وتضرب به الجميع، بما فيهم نفسك، لأن إستخدام سيف السخرية في ضرب أعدائك فقط يفقده فاعليته، ويصيبك مع الزمن بنوع نادر من البؤس العقلي يجعلك تتصور أنك أرقى حالا وأفضل مآلا ممن تسخر منهم ليل نهار، وأنك أصبحت تمتلك الحقيقة المطلقة التي حاربتهم أصلا لأنهم يدعون إمتلاكها، وبذلك تكون قد تحولت دون أن تدري إلى نسخة مطابقة وربما أكثر تشوها ممن تعاديهم، وهو ما يثبت مع الزمن صحة قول العم اللعين نيتشه الذي حذر مرارا وتكرارا كل من يحارب الوحوش من أن يتحول مع الوقت إلى وحش.
كل هذا كان أولا، أما ثانيا فعليك يا أخي الكريم أن تحرص على عدم قطع علاقتك اليومية والدائمة باشتهاء الطيبات، لأن ذلك سبيلك الوحيد إلى تذكر أنك لا زلت حيا، حتى وإن كنت حيا لا تُرزق بكل ما تتمناه أو بأي مما تتمناه. صدقني عندما تفقد قدرتك على الإشتهاء لن ينفعك في المستقبل القريب ببصلة أن صوتك كان عاليا طول الوقت، أو أن موقفك كان دائما سليما أو أنك كنت تحارب على الدوام المعركة الصح، فما فائدة أن ينتصر الفريق الذي تحارب في صفوفه إذا اكتشفت في نهاية المطاف أنك تحولت إلى جثة؟، لذلك أرجو أن تتذكر دائما أن إستمتاعك بالنصر إن جاء النصر، يتوقف أصلا على بقائك حيا تشتهي وتُشتهى، فلا خير في نصرٍ يأتيك وقد فقدت قدرتك على الضحك والطرب والتذوق والنشوة، وكل هذه أمور تفقد كفاءتك فيها مع الخمول والإنقطاع، فالعلم بالتعلم، والشهوة بالإشتهاء، والنشوة بالتنشّي، والعظمة لله والتناكة لقوم آخرين أنت تعلمهم.
هذا وأوصيك ونفسي ثالثا وأخيرا بالحرص على تناول المكسرات خصوصا عين الجمل ليس لأنها تقوي الذاكرة فقط، بل لأنها تقوي أيضا مناعة الخصيتين، وقد «اختصصتهما» دون غيرهما من أعضاء الجسم لأن آلامهما هي أشد وأقسى وأخطر ما يتعرض له الفرد في مجتمعنا المعاصر سواءا كان ذكرا أو أنثى، ولا أدري لماذا يثير ذكرهما حفيظة بعض المحافظين المتحفظين برغم أن أحدا منهم لا يمكن أن يجادل في أهميتهما ودورهما في بقاء النوع البشري، أو أن يشكك علميا في أن من يحافظ «عليهما» حتى النهاية سالمين غانمين سيبقى، ومن يفرط فيهما سيفنى وتفنى معه أفكاره وإن كانت نبيلة وأحلامه وإن كانت جميلة، ولعلك إن استهنت بما أقوله لك الآن تلجأ إلى مراجعة معلوماتك التشريحية سريعا، وعندها ستلاحظ أن حباية عين الجمل قبل «فقئها» تشبه الخصية وبعد فتحها تشبه المخ، فلعل ذلك ينبهك إلى أن تأخذ حذرك من تعريض نفسك لما يمكن أن يؤدي إلى فقع تلك المنطقة الحساسة الغالية لأن ذلك سيؤدي حتما ولزما إلى «فتح البطن»، عافانا الله وإياكم من الفقع والفتح معا.
أو كما قال مولانا عادل إمام «كل واحد يخلي باله من لغاليغه»، مشيها لغاليغه.

منقول
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03102013&id=a19f5322-ad98-4e70-adb2-9079b50f6909

ويبقي الوضع كما هو عليه

« فريدم هاوس »: الأوضاع لم تتغير بعد مرور عام على حملة «أبو النجا» ضد المنظمات


أعادت مديرة منظمة «فريدم هاوس» في مصر، نانسي عقيل، التذكير بما حدث في ديسمبر 2011، عندما قامت السلطات المصرية «باقتحام مكاتب 11 من منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية وقامت باعتداء غير مسبوق على المجتمع المدني في مصر»، ومنهم مكتب منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية في القاهرة، بعد شهور من «حملة عنيفة استمرت شهورًا في الإعلام المصري ضد المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيًا»، وقد استهدفت الهجمات تحديدا المدافعين عن حقوق الإنسان المحليين والدوليين، وتشويه سمعة أنشطتهم والشك في نواياهم واتهامهم بتهديد الأمن القومي.
وقالت عقيل في مقال لها نشر على مدونة موقع «فريدم هاوس» الأربعاء، إن التشويه الذي حدث للعاملين بتلك المنظمات تطور حتى الوصول إلى تحقيق رسمي خلال الشهرين الأخيرين من 2011 وتم استدعاء العاملين في المنظمات غير الحكومية للتحقيق معهم بواسطة قضاة الإدعاء الذين عينتهم وزارة العدل، مضيفة أن الهجمات التي تعرضت لها مكاتبهم كانت مدعومة من قوات الأمن المسلحة، فضلا عن مصادرة الأجهزة والمستندات والمبالغ المالية واحتجاز الأفراد بالساعات، وإجبارهم على الإفصاح عن كلمات السر لحساباتهم الشخصية ولأجهزتهم.
وأشارت إلى أنه قبل توجيه الاتهامات بالتآمر وتلقي تمويل أجنبي دون ترخيص، كانت تفاصيل التحقيقات مبهمة، ولم يعرف أحد كم عدد الأفراد والمنظمات المتهمين بسبب حظر النشر بشأن التحقيقات. وأكدت عقيل أنه رغم تركيز الاتهامات على عدم وجود تراخيص قانونية للمنظمات غير الحكومية، فإن طبيعة التحقيقات التي جرت مع العاملين بالمنظمات كانت «سياسية» بشكل كبير.
وأشارت عقيل أيضا إلى أن الحملة كانت بقيادة وزيرة التعاون الدولي وقتها، فايزة أبو النجا، ووصفتها بأنها «وزيرة احتفظت بمنصبها منذ نظام مبارك، وكانت بياناتها الإعلامية، وشهادتها في المحكمة فيما بعد، تلمح إلى أن المنظمات كانت تهدد الأمن القومي دون تقديم دليل واحد على صحة اتهاماتها».
 وأضافت المسؤولة عن الشؤون المصرية في منظمة «فريدم هاوس» أن فقدان الشفافية استمر مغلفا العملية كلها حتى خروج أبو النجا من منصبها قبل تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس محمد مرسي في يوليو 2012.
وأكدت نانسي عقيل أن الحقيقة هي أن تلك المنظمات «كانت تعمل بشفافية كاملة، ومعظمها تقدمت رسميا للحصول على ترخيص من وزارة الخارجية، لكن الطلبات استمرت لدى الوزارة دون رد لسنوات»، موضحة أنه بالنسبة لمنظمة فريدم هاوس، فإن طلب الحصول على ترخيص تم قبوله رسميا قبل ثلاثة أيام من «الغارة» على المنظمات، مشيرة إلى القانون 84 الذي وضعه نظام مبارك، والذي كان عادة ما يستخدم في التضييق على نشاطات المجتمع المدني وفعاليته، وبالتالي لم تكن المنظمات غير الحكومية تحصل على ترخيص كامل لتستمر في متاهات قانونية وتصبح عرضة للحملات التي تشنها عليها الحكومة.
وقالت إن تلك الممارسات كانت متوقعة في عهد مبارك، لكنها كانت مخيبة للآمال وعلامة إنذار خطيرة عندما صدرت عن الحكومة المؤقتة التي كان من المفترض أنها تحمي مسار الدولة نحو الديمقراطية، مشيرة إلى أن «الموقف لم يتغير تحت الحكم ذي الأغلبية الإسلامية للرئيس محمد مرسي، فالخطاب الذي يلقي اللوم في عدم الاستقرار على التدخل الأجنبي، الذي كان يستخدمه مبارك والنظام العسكري من بعده، مستمرًا، بل وأعيد انتاجه بواسطة الرئيس مرسي ومؤيديه من الإخوان المسلمين، ومرة أخرى، تتوالى الاتهامات دون تقديم أي دليل يدعم مزاعمهم».
ولفتت عقيل إلى أن الإجراءات القانونية ضد المنظمات غير الحكومية، رغم مرور عام كامل، مازالت جارية لم يتم حلها بعد، ويتم تأجيل القضية منذ فبراير 2012 كل شهر، ومن المقرر أن تكون الجلسة المقبلة يوم 10 يناير الجاري، مشيرة إلى أن «المتهمين الذين أصروا على البقاء في مصر يحضرون كل الجلسات ويضطرون للوقوف بالساعات أحيانا في قفص داخل قاعة المحكمة، وإذا ثبتت الاتهامات، فسوف يواجه 43 شخصا أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات، وكلهم مهددون بفقدان أعمالهم، كما أن الأجهزة المصادرة والمستندات لم تعد حتى الآن».
وأكدت أن تأثير ما حدث يتجاوز أفراد العمل في المؤسسات المعنية، بل امتد إلى المجتمع المدني في مصر بشكل عام في وقت تحتاج فيه مصر إلى الدفاع عن حقوق الإنسان الكاملة ومحاسبة الحكام الجدد والحفاظ على الحريات الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى قيادة مرسي التي تتسم بسلسلة من «القرارات والإعلانات الدستورية الأحادية والتراجع عن بعضها أحيانا في نفس اليوم، وعملية تمرير الدستور المتسرعة التي أسفرت عن اشتباكات بين العلمانيين والإسلاميين»، وكل ذلك في غياب المجتمع المدني القوي أو الرقابة الدولية على الاستفتاء على الدستور.
منقول
http://www.almasryalyoum.com/node/1358911

الحمدلله كده اطمنت مصر كله تمام

مصادر: نقل ابن النائب العام وابنته وزوج ابنته لـ«أمن الدولة والتعاون الدولي»



كشفت مصادر قضائية عن وجود ما سمته «حالة من الغضب الشديد» بين أعضاء النيابة العامة، بسبب حركة التنقلات الداخلية، التى صدرت قبل أيام والتى اعتبروا أنها تشوبها «المحسوبية». وقالت المصادر إن الحركة تضمنت نقل المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام الحالى، من نيابة الأسرة بالإسماعيلية، إلى نيابة أمن الدولة، وابنته «مروة» من النيابة الإدارية إلى مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، والمستشار أحمد خفاجى، زوج ابنة النائب العام، من القضاء إلى المكتب الفنى للنائب العام. كما ضمت الحركة نقل المستشار محمد على عمران، ابن المستشار على عمران، مدير التفتيش القضائى، من نيابة بنها إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلاً عن نقل ابن مدير إدارة النيابات من نيابة مرور النزهة إلى المكتب الفنى للنائب العام.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة: «إن الحركة تتم بشكل تلقائى، وحسب طلب أعضاء النيابة، ولا يوجد بها أى نوع من المحسوبية، وتنقلات أعضاء النيابة أمر طبيعى لا يوجد بها أى مخالفة، وما يثار فى هذا الشان أمر مضحك، وقرارات النائب العام الأخيرة تؤكد نزاهته، ومن يروج لعكس ذلك له أهداف سياسية، كما أن انتداب المحققين لنيابات مثل الأموال العامة أو أمن الدولة أو المكتب الفنى، يمثل تعذيباً لهم وليس مكافأة، فهم لا يرون أبناءهم ولا يذوقون طعم النوم». وأضافت المصادر أن تلك الحركة لا دخل للمستشار هشام بركات، النائب العام، بها، فضلاً عن أن أعضاء النيابة المنقولين إلى أمن الدولة والمكتب الفنى تم نقلهم إليها بسبب كفاءتهم وعملهم وليس لأى أسباب أخرى.

منقول 
http://www.almasryalyoum.com/node/2174851

الأربعاء، 2 أكتوبر 2013

مقال يستحق القراءة كم محظوظًا فى مصر غير وزير العدل؟


كم محظوظًا فى مصر غير وزير العدل؟

عندما يسأل البعض ولماذا لم يرسل سيادة المستشار تقريره إلى رئيس الجمهورية للاعتراض على اختيار الوزير، وفضل أن يفضح الأمر على العلن فى الجرائد. نجده يتذكر مرة أخرى معلنا أنه أرسل للدكتور كمال الجنزورى باعتباره مستشارا لرئيس الجمهورية ذات التقرير، وأرسله أيضا للنيابة العامة. ومن يومها وحكايات النميمة لا تنقطع حول تلك الواقعة وعن مغزى انقطاع الصلة بين رئيس أكبر جهاز رقابى فى الدولة، وبين رئيس الوزراء إلى الحد الذى جعلهما يتحادثان عبر وسائل الإعلام، دون أن يسترعى ذلك الملف الشائك انتباه رئيس الوزراء. ومن ثم يسارع بالسعى لعقد اجتماع مع رئيس جهاز المحاسبات لكى يستطلع منه حقيقة الملايين التى تهدر من الهيئات والأجهزة العامة. خاصة وأنه قد مر ما يزيد على عام على تولى السيد المستشار منصبه دون أن يلفت الانتباه من قبل إلى هذا الملف المغلق على محظوظيه.
●●●
والحقيقة أن موقف المستشار جنينة فى هذه القضية يكشف لنا لماذا يتفشى الفساد فى مصر إلى الحد الذى تجاوز فيه مرحلة الركب بكثير. فالمستشار جنينة كان أمامه تقرير يكشف له أن هناك هيئات تابعة للدولة مثل «جهاز الاتصالات» الذى يخصص له جانبا من موازنة الدولة وأيضا «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» تسمح لهما اللوائح المالية بأن يمنحا أعضاء مجالس إداراتهما الملايين دون أن يكون ذلك مخالفا لأى قانون. ولذلك كان وزير العدل محقا عندما رد بالفم المليان دون أدنى خجل أنه بالفعل تقاضى هذه الأموال من جهاز الاتصالات طبقا للقانون، وأنه لم يكن الوحيد ولكن تقاضى غيره كثيرون. وأكثر حقيقة كاشفة ذكرها الوزير أنه غير معنى بذلك، وعلى الجهات أن تسأل جهاز الاتصالات لماذا أعطاه كل هذه الأموال.
●●●
وهذا بالضبط ما كان يستوجب على المستشار جنينة أن يكشفه للرأى العام. وأن يقرر، فور علمه بوجود تلك اللوائح الفاسدة، فتح ملف كل الهيئات والشركات المماثلة والنظر فى لوائحها ونظم عملها. وأن يطالب الحكومة بأن تستدرك الأمر، وتبدأ بتغيير اللوائح المالية لجهاز الاتصالات التى تمنح الحق للرئيس التنفيذى للجهاز، ولمجلس الإدارة بتجاوز أى بند من بنود الموازنة بما فيها المكافآت للمجلس نفسه. أى تعطيه الحق فى الغرف من المال العام حتى الثمالة وما بعدها. ولذلك لا غرابة إطلاقا عندما نجد أن مجلس إدارة جهاز الاتصالات قد استخدم صلاحياته وتجاوز فى بند المكافآت ما كان مقررا فى الموازنة فى عام واحد بنسب تصل إلى 150%. ويتعدى ذلك التجاوز فى بعض الأحيان إلى نسبة 275% بالنسبة لمجلس إدارة «هيئة تكنولوجيا المعلومات». وبعدها تفعل الحكومة نفس الشىء فى كل الهيئات الأخرى.
●●●
وكان على المستشار جنينة بقدر اهتمامه بالإعلان فى الصحف عما تقاضاه وزير العدل أن يهتم بعقد اجتماع مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال لإطلاعه على تقارير جهاز المحاسبات التى تكشف أن ممثلى المال العام من العاملين فى أجهزة الدولة الأعضاء فى مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، والتى تصل مكافأة الواحد منهم إلى حوالى نصف مليون جنيه تصرف لهم بموجب شيكات بأسمائهم، دون صرفها للجهات التى يمثلونها. بما يعنى أن كل الملايين التى ظلت تصرف طوال سنوات لأهل الحظوة من ممثلى وزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، ووزارة المالية وبعض الهيئات السيادية، وما يسمون بأهل الخبرة كانت تجد طريقها إلى منازل هؤلاء بدلا من أن تأخذ مسارها الطبيعى إلى خزانة الدولة طبقا لما يرصده أعضاء جهاز المحاسبات.
وكان على السيد المستشار أن يراجع اسماء أعضاء مجلس إدارة جهاز الاتصالات طوال الفترات الماضية ليعرف كيف تتم المجاملات فى اختيار من يسمون بالشخصيات العامة التى تمثل جمهور المستهلكين. فنجدهم من وزراء سابقين ومساعدين وزراء، ورؤساء بنوك دون أن نعرف مدى واقعية تمثيل هؤلاء المحظوظين للجمهور.
●●●
واجتماع مثل هذا بين رئيس أكبر جهاز رقابى، وبين وزير المالية المسئول عن خزانة الدولة كان سيكشف لنا حقيقة ما أعلنه وزير المالية منذ أيام، فى بيان رسمى يفوح منه رائحة من يود إراحة ضميره وحسب، يؤكد فيه على أن «كل ما يستفيد به ممثلو المال العام فى مجالس إدارات الهيئات العامة، أو الشركات ينحصر فى المكافأة التى يقررها لهم الوزير المختص. نظير جهدهم وعملهم الإضافى فى هذه الهيئات. وأن هذه العضوية ليست مغنما على الإطلاق. لأن مكافآت التمثيل لا تؤول إلى الأشخاص الذين يمثلون الجهة العامة. ولكن القانون يحتم عليهم رد المبالغ المالية التى تصرف لهم مقابل التمثيل إلى الخزانة العامة».
ويمر هذا البيان الرسمى من تحت أعين الجميع دون أن يخرج السيد المستشار ويقول ما إذا كان بيان المالية هذا أكثر صدقا، وأن الأموال التى يحصل عليها ممثلو المال العام فى حفظ وصون خزانة الدولة بالفعل. وتصبح بذلك تقارير جهاز المحاسبات هى التى ينقصها الدقة. أم أن تقارير الجهاز هى الأصوب، والمكافآت فى الحفظ والصون فى بيوت ممثلى المال العام.
والحقيقة أن هذه القضية، كما غيرها، ستغلق دون أن يسعى أحد من المسئولين لتغيير اللوائح المالية التى تبيح تجريف المال السايب بهذا الشكل المستفز فى كل الجهات، ودون أن يحاول مسئول واحد أن يجد آلية للتأكد من منع صرف الملايين من مكافآت مجالس إدارات الهيئات والشركات بأسماء ممثلى الجهات الحكومية. ولكن سيقف المحظوظون فى وجه أى محاولات لمنع إهدار ملايين الموازنة. ببساطة لأن ساعة الحظ ماتتعوضش. فما بالك بالشهور والسنوات؟.
ملحوظة: تم كتابة هذا المقال قبل أن يعقد المستشار جنينة مؤتمرا صحفيا يكشف فيه الحقائق حول موقف وزير العدل.

http://shorouknews.com/mobile/columns/view.aspx?cdate=02102013&id=43768808-9ee5-400a-86e9-2cf824cb330f

كم محظوظًا فى مصر غير وزير العدل؟ - أميمة كمال :: بوابة الشروق :: نسخة الموبايل ::

الأحد، 29 سبتمبر 2013

المحاماة فن رفيع



قال دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا قال :
المحاماة عريقة كالقضاء .. مجيدة كالفضيلة .. ضرورية كالعدالة .. هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب .. حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان .. المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له .. ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة .. غنيًا بلا مال .. رفيعًا من غير حاجة إلى لقب .. سعيدًا بغير ثروة

السبت، 28 سبتمبر 2013

تعالو نتكلم في موضوع السكة الحديد بتاعتنا شوية


نتكلم شوية عن السكة الحديد 

احنا تاني دولة في العالم فيها خطوط سكك حديدية انجلترا الاولي ثم مصرالثانية وكانت من افضل وسائل المواصلات لحد قبل 7 سنين بالظبط من دلوقتي القطارات بعد حادثة قطر الصعيد الدولة اهتمت بيها ونزلت نوع من القطارات اسمه ( سيماف وكان درجة تانية مميزة ) وكان قمة في النظافة والاناقة والراحة بعد فترة صغير بدأت القطارات دي تتعرض لعملية سرقة ونهب ممنهجة من عصابات متخصصة وصلت لحد ان كراسي القطارات والرفوف كانت بتتخلع وتركب القطر متلاقيش شباك يحميك من البرد والهوا ومفيش اضاءة دا غير ان مواعيد القطارات بعد ما كنت بتظبط عليها ساعتك القطر بقى يتأخر لمدة ممكن توصل ل 4 ساعات و 5 ساعات , وبدأ الفساد يتفشى في كل ارجاء المنظومة , بعد ثورة 25 يناير قلنا الدنيا دي هتنتهي ويبدأ النظام يتغير ونحس بفرق ولكن لا حياة لما تنادي , بعد فض أعتصام رابعة توقفت حركة القطارات لمدة تزيد عن شهر وهذه في حد ذاتها كانت مصيبة كبيرة وده لعدة اسباب :
- السكة الحديد من اهم مصادر الدخل القومي لانها بتحقق مكاسب طائلة يوميا نظير بيع التذاكر
- توقف القطارات عطل كتير من مصالح المواطنين بسبب عدم القدرة على السفر
- تكدس هائل في حركة المواصلات على الطرق البرية
ولم تهتم الدولة بكل ذلك وهذا مقابل شىء واحد الا وهو ( منع المظاهرات في العاصمة ) , طيب ليه بقى في الوقت الي اتوقفت فيه حركة القطارات هيئة سكك حديد مصر معملتش حملة ممنهجة لتطوير القطارات والمحطات وخاصة ان كل القطارات بلا استثناء في حالة اهمال غير عادي , لماذا لا يتم تطوير انظمة حجز التذاكر وترميم محطات السكك الحديد في الفترة الي الي وقفت فيها السكة الحديد , ولكن انا واثق ان محدش من المسئولين بيفكر في الي انا بقوله اهم حاجة عندهم الامن القومي وتسلم الايادي .
واحنا الضحية المواطن العادي الفقير قبل الغني  تعبان بسبب القطارات 

العقوبة المقنعة ... الحبس الاحتياطى


العقوبة المقنعة ... الحبس الاحتياطى  اجراء استثنائي احترازى 

بمعنى انه يتنافي مع اصل البراءة المفترض في كل انسان ومن ثم يجب استخدامه في اضيق الحدود وضوابطه هى أن يكون مما تقتضية ضرورة التحقيق ومبرراته هى الخشية من التأثير على سير التحقيقات مع المتهم وخوفا من التلاعب بالادلة .. والا يكون للمتهم محل اقامة معلوم وبالتالى فهو بطبيعته مؤقت فاذا انتهت التحقيقات ولم يحال المتهم الى المحكمة وجب الافراج عنه فورا واذا رأت سلطة التحقيق احالته محبوسا يحال الى المحكمة محبوسا ومن المقرر انه يجب الا يتحول الحبس الاحتياطى في ذاته إلى عقوبة بمعنى ان تمتد مدته رغم انتهاء التحقيق الى مدد تصل الى مدة العقوبة المقررة على بعض الجرائم او الى الحد الادنى لها ومن ثم فان التعديل الاخير على قانون الاجراءات الجنائية الذى فتح الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطى ليس له سند دستورى او قانونى فضلا عن انه يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان بدءا من ميثاق الامم المتحده والاعلان العالمى لحقوق الانسان لسنة 1947 والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسة 

الجمعة، 27 سبتمبر 2013

تعليق قانوني حول المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل

تعليق قانوني حول المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل


بقلم
الدكتور
سمــير تناغو
الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

تنص المادة الثالثة من دستور عام 2012 علي أن " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية " .
ولنا ملاحظات على هذا النص من ناحية الدقة في الصياغة القانونية ، وسوف نبدي هذه الملاحظات بإيجاز شديد لتوضيح الفكرة ، مشيرين في ذلك إلى المراجع والأبحاث التي كتبناها تفصيلاً حول هذه المسألة . ثم نضع الصياغة التي نقترحها لتعديل هذا النص .
والواقع أن هذا النص به خطأين فادحين من حيث الصياغة .

أولا : كلمة المصدر .

فإستعمال كلمة المصدر غير دقيقة من ناحية الصياغة، لأن هناك فارق بين مصدر القاعدة القانونية ومضمون هذه القاعدة ، وتلك مسألة دقيقة ومعقدة في فلسفة النظرية العامة للقانون ، يفهمها القانونيون أكثر من غيرهم ، وقد عرضنا لها بشكل مفصل في كتابنا النظرية العامة للقانون ، ونعرض هنا توضيحاً موجزا لسبب الإعتراض على الكلمة .
فمن المعروف أن علم الإجتماع القانوني الذي يبحث عن المصدر المنشئ للقواعد القانونية فى المجتمع، طبقا لمبدأ السبب المنشئ، أو طبقاً لمبدأ السببية، يقرر أن مصدر القانون فى مصر، هو إرادة الدولة، التى تعبر عنها السلطة التشريعية، كما تعبر عنها أحياناً السلطة القضائية، وكذلك السلطة التنفيذية، فى نطاق محدود، وأحكام الشرائع غير الإسلامية لا تنطبق بذاتها، والأحكام التي يمكن للمشرع أن ينقلها ويتبناها من هذه الشرائع في مسائل الزواج ، هى أحكام تشريعية وضعية مصدرها إرادة المشرع، وان تطابقت فى مضمونها مع بعض الأحكام أو الآراء في هذه الشرائع. ومن ثم تكون شرائع غير المسلمين في هذه الحالة هي مضمون القاعدة القانونية وليست مصدرها، فلا ينبغى أبداً الخلط بين المصدر والمضمون».
( راجع تفصيلاً حول الفارق بين مضمون القاعدة القانونية ومصدرها مؤلفنا في النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، 2009 ، بند 84 ومابعده ).

ثانيا : مصطلح الأحوال الشخصية
هذا المصطلح غير سليم من الناحية القانونية لأنه لا يوجد شيء اسمه الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فاصطلاح الأحوال الشخصية من مخلفات الامتيازات الأجنبية وتعدد جهات القضاء. واصطلاح الأحوال الشخصية يشمل من الناحية التاريخية، أربعة موضوعات، ثم توحيد القانون فى ثلاثة منها بالنسبة للمصريين جميعا. واصطلاح الأحوال الشخصية كان يشمل:
1- حالة الشخص وأهليته
2- الولاية والوصاية والقوامة والحجر واعتبار المفقود ميتا....الخ
3- المواريث والوصايا.
وقد تم توحيد القانون فى كل هذه المسائل بالنسبة للمصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين، والموضوع الرابع والوحيد والذى يخص غير المسلمين، هو موضوع الزواج والطلاق.....الخ.
( راجع تفصيلاً وافياً في كتابنا ، أحكام الأسرة لغير المسلمين ، منشأة المعارف ، 2008 ، ومقالنا القضايا المعلقة بين الكنيسة والدولة ، وبحثنا بعنوان ، مصطلح الأحوال الشخصية من مخلفات الامتيازات الاجنبية وتعدد جهات القضاء ، بمجلة قضايا الحكومة)
وقد هاجمنا من قبل الرأي الذي طالب باستخدام مصطلح أحكام شرائع غير المسلمين ( راجع مقالنا في جريدة الفجر في 26/4/2012 ، بعنوان " المبادئ الكلية أخطر ماجاء بوثيقة الأزهر" )، لانه لا يجوز الحديث عن أحكام شرائع غير المسلمين، لكن يجوز فقط الحديث عن المبادئ العامة لهذه الشرائع كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية. لذلك حسناًً فعل نص المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل إذ استعمل كلمة مبادئ بلاً من كلمة أحكام ، وإن كنا نتمنى وصف هذه المبادئ بأنها المبادئ العامة الكلية .

النص المقترح
إذا شئنا أن نضع تعديلاً لصياغة نص المادة الثالثة من الدستور المعطل للأسباب التي أسلفنا شرحها فإنها تكون كالتالي :
« يستوحى المشرع المبادئ العامة الكلية لشرائع غير المسلمين، فى أمور زواجهم وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ».
والنص المقترح يحمى المسيحيين من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، فى حالة الاختلاف فى الملة أو الطائفة، كما تنص على ذلك المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، التى أصبحت المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000.
كما أن هذه النص يوكل إلي المسيحيين تنظيم شئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وفقاً لشرائعهم .
وفى الوقت نفسه فإن هذا النص، لا يمنع الدولة مستقبلاً، من الفصل بين الزواج الدينى الذى يخضع لتعليمات الكنيسة، وبين الزواج المدنى، الذى تنظمه الدولة مراعية فيه المبادئ الكلية للشرائع المسيحية، التى لا تسمح بتعدد الزوجات، أو التطليق بالإرادة المنفردة للزوج.
وكان البعض قد اقترح لتفريغ، النص المقترح من كل قيمة لها، أن يكون العمل بمبادئ الشرائع غير الاسلامية «فى حدود القوانين والأعراف المعمول بها فى مصر». وهذه الجملة الأخيرة خبيثة وساذجة فى نفس الوقت، لأنه لا ينطلى على أحد، أن المقصود بها، هو أن تخضع مبادئ الشرائع غير الاسلامية، رغم النص عليها فى الدستور، لأحكام القوانين، كتلك التى تطبق الشريعة الاسلامية على غير المسلمين فى حالة الاختلاف فى الملة أو الطائفة. وبهذا يخضع الدستور لأحكام القانون، وليس العكس. ويظل غير المسلمين خاضعين لأحكام الشريعة الاسلامية، رغم النص الدستورى المقترح بخضوعهم لمبادئ شرائعهم.

سمير تناغو

الأربعاء، 25 سبتمبر 2013

هل تم اصلاح اجهزة الدولة وهيئاتها ؟؟؟

لماذا توقف الجميع عن المطالبات باصلاح اجهزة الدولة وهيئاتها .. هل تم اصلاح النظام القضائي الذي يتضرر منه المصريين .. هل تم اصلاح جهاز الشرطة واصبح يمارس عمله باحترافية ويحترم حقوق الانسان.. هل تخلصنا من تركة المؤسسة الاعلامية القومية واخيرا اصبح لنا جهاز اعلامي شعبي وليس حكومي ... هل استطعنا ان نصلح التشريعات القانونية التي لم تعد ملائمة لا للزمان ولا للمكان... هل كل ذلك متوقف علي صياغة الدستور والهيئات التشريعية حتي انني لا اري لتلك الموضوعات صدي في مناقشات لجنة الخمسين فالكل يتصارح لكسب مصالح شخصية وفئوية علي حساب مصلحة الوطن.... مصر محتاجة اصلاح ومصلحين جدد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

مشاركتي في الملتقي الفكري لمنهج العدالة الانتقالية

الملتقي الفكر ي لمنهج العدالة الانتقالية 

الاثنين 23 سبتمبر 2013
بداية محاول لألقاء الضوء علي مصطلح اخشى أن يكون قد شابه بعض الضرر وهو مصطلح العدالة الانتقالية أو بالانجليزية Transitional Justice ورغم ان دارسي القانون يعلمون ان مفهوم العدالة لا يقتصر علي النصوص وتطبيقاتها ، بل يعني في جوهره " الشعور بالعدل " إلا ان اللفظة قد تذهب بأذهان البعض إلي قسراً إلي القوانين والمحاكم فيتصور البعض ان المفهوم يقصد أو " يقتصر " علي إنشآء محاكم استثنائية " أو نيابات خاصة " تضمن تحقيق العدالة  أو " القصاص " أثناء الفترة الانتقالية . كم قد تأخذ البعض رغبته " أو مصالحه " فيعمل علي اختصار المفهوم في المصالحة " مع رموز النظام السابق ، سياسية كانت أو مالية ، مستحضرا تجربة جنوب أفريقيا   فيما بعد العنصرية .
وقد يفاجاء البعض ان اكثر من الف كتاب في العلوم السياسية والقانون صدر حول الموضوع  ، مفهوما ، وموضوعاً وتعريفا ةدراسات مقارنة للآليات التي تعم أعتمادها هنا وهناك في الدول التي شهدت مراحل " انتقالية " من حالة استبداد أو صراع إلي دولة معاصرة تتوافر لها عناصر الديمقراطية والاستقرار ، والأمم  المتحدة أولت هذا الموضوع اهتماماً كبيراً وصلت لدرجة ان الامين العام السابق كوفي عنان أصدر في اغسطس 2004 تقرير خاص عرف فيه مفهوم العدالة الانتقالية بأنه " الآليات التي يجب أن أن يقوم بها المجتمع للتعامل  مع تركة تجاوزات الماضي واسعة النطاق بغية كفالة المسألة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة "
وبغض النظر عن المصطلح وعن الجدل الاكاديمي المعتاد  حول المصطلح ومعني " أنتقالية " والتساؤل النظري " حول عدالة الاختلاف حول هذا المفهوم وما ألفناه من مفاهيم العدالة التقليدية المرتبطة بأحكام القضاء واللجوء إلي المحاكم بانواعها ودرجاتها ، إلا ان التجارب "العملية " لأكثر من ثلاثين دولة من تشيلي والارجنتين وبيرو وغيرهم وفرت كما كبير من الدراسات لدارسي العلوم السياسية لتقنين المفهوم واحكامه .
وتذهب تلك الدراسات إلي انه علي اثر انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يجب للضحايا أن يرو معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول علي تعويضات ، ولأنت الانتهاكات المنتظمة لحقوق الانسان لا تؤثر علي الضحايا المباشرين وحسب ، بل علي المجتمع ككل بكل فئاته ، يصبح من مقتضيات نجاح المرحلة الانتقالية أن تضمن الدولة - أو بالاحري القائمين علي أدارة المرحلة الانتقالية -عدم تكرار تلك الانتهاكات ، مما يقضي ضرورة القيام بأصلاح المؤسسات التي إما كان لها يد في هذه النتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها ، وتقول تجارب السابقين التي اشارت اليها الدراسات ان تاريخا حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تعالج سيؤدي حتما إلي انقسامات رهيبة اجتماعية وسياسية وستكرس غياب الثقة بين جماعات المجتمع المختلفة بل وفي مؤسسات الدولة ذاتها وستعرقل الأمن والتنمية وستؤدي في النهاية إلي حلقة مفرغة من العنف بكل انواعه ...
هل نتحدث عن مصر الآن ؟؟؟ 

لو نظرنا الي واقعنا المصري لوجدنا أننا حيال حالة فريدة تكاد تختلف تماما عما عرفته دول كالمغرب وجنوب أفريقيا ودول شرق أوربا و الارجنتين وشيلي إلي آخر تلك النماذج ، كان الامر في تلك الحالات ينصرف إلي تسوية مخلفات مرحلة سابقة انطلاقاً إلي مرحلة جديدة ، ولكن الامر بالنسبة لنا يبدو مختلفا فنحن حيال ثلاث مراحل سابقة ( علي الأقل) نود من خلال العدالة الانتقالية تصفية مخلفاتها لبناء مرحلة جديدة .
مرحلة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي انتهت في 11 فبراير 2011 ، وتلتها فترة إمساك المجلس العسكري بالسلطة التي انتهت بدورها في 30 يونيو 2012 لتبدأفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي التي انتهت في 3 يونيو 2012 ولكل مرحلة من المراحل السابقة تجاوزاتها القانونية والاقتصادية بل وشهدائها أيضا ولم تزل غالبية ملفاتها مقتوحة يقف القضاء الطبيعي أمامها مقيداً ، تري هل يمكن تسوية تلك الملفات كلها دفعة واحدة بشكل يضمن تقبل الأطراف جميعا للنتيجة والرضا بما اسفرت عنة عدالتنا الانتقالية المنشودة التي نتمناها ؟؟؟
إن انجاز العدالة النتقالية يشترط من الناحية النفسية ممارسة الاطراف جميعاً - دون إقصاء لأحد - لمبدأ النقد الذاتي المتبادل والقبول بالتضحية بجزء من الاهداف النهائية في سبيل المصلحة العامة  أما إذا ما اتفقت عدة أطراف علي إقصاء طرف معين فإننا نصبح آنذاك حيال نوع من " عدالة المنتصر "
إن الهدف من العدالة الانتقالية  في مجتمع معين هو تحقيق المصالحة  الوطنية وفي نفس الوقت تحقيق العدالة ويعتبر كلا الهدفين متكاملان لا انفصال بينهما .ولكن تري اي الهدفين ينبغي ان يسبق الآخر ؟ المصالحة الوطنية أم العدالة الانتقالية ؟يري البعض أنه إذا لم يخضع مرتكبوا انتهاكات حقوق الانسان للمحكمة وافلتوا من العقاب علي جرائمهم فسيستمر الأمر كما كان في النظام الجديد ومن ثم لاينتهي الصراع . ويري البعض من جانب آخر ان السبيل الوحيد لإنهاء العنف علي نحو فعال هو بالعفو مبدئيا عما سبق والشروع في التفاوض من خلال الوسطاء .
وعلي أي حال فأنه لا يمكن عملياً أنجاز المصالحة الوطنية أو العدالة الانتقالية - بصرف النظر عن اسبقية أيهما - إلا إذا ما استقر في وعي الأطراف المشتبكة جميعاً أن دوام الصراع يهدد الجميع ، وأن أحد لا يستطيع القضاء علي الآخر ماديا ولا فكرياً بالضربة القاضية التي تجعلة أثراً بعد عين .
ورغم ان الوقت مازال طويلاً لإنجاز عدالة انتقالية حقيقية ، فإن علينا علي الأقل السعي لتوفير الأجواء الفكرية اللازمة التي تمهد لتقبلها حين ينضج الموقف للبدأ فيها ، ولعل تحقيق ذلك التمهيد يتطلب التمسك بعدد من الثوابت الفكرية لعل أهمها : 
* أننا شعب واحد رغم تنوع عقائدنا وأفكارنا 
* أن استبعاد فريق يؤدي بالضرورة إلي تفشي ظاهرة الأستبعاد المتبادل بحيث يتفتت الوطن 
* أنه لا توجد بيننا مجموعة من الملائكة مقابل مجموعة من الشياطين فلكل مرحلة في تاريخنا ولكل جماعة من جماعتنا بدون أستثناء سلبياتها وإنجازاتها 
* أن الأفكار مهما تناقضت ومهما بلغت حدت التناقض ، علينا القبول بوجودها 
* التصالح ينبغي ان يكون بالرضا الطوعي المتبادل 

الجمعة، 20 سبتمبر 2013

مقال يستحق القراءة

أزمة الدستور والحاجة لوثيقة حقوق مصرية 

محمد المنشاوي نشر فى : الجمعة 20 سبتمبر 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 سبتمبر 2013 - 8:00 صمنذ أكثر من مائتى عام قال بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة هؤلاء الذين يضحون بالحرية مقابل الأمن.. و(الاستقرار) لا يستحقونهما. وهناك اليوم من يريد أن يخير المصريين بين حريتهم أو أمنهم. لذا تشبه ثورة مصر المستمرة منذ 25 يناير بعملية الولادة التى يخرج فيها وليد جديد من رحم المجتمع القديم طبقا لرؤية المفكر فريدريك انجلز. وحتى اليوم لم يقرر الشعب المصرى ما يريد من بين بديلين لا ثالث لهما. البديل الأسهل والمستقر، والذى يبحث فيه الجميع عن الاستقرار هدفا، وحتما سيخرج منه الوليد غالبا مشوها، أو البديل الأصعب غير المستقر، والذى يبحث عن ضمان الحريات، والذى سيخرج منه الوليد حتما عفيا قويا.
ومصر، التى تمر حاليا، كدولة وكمجتمع، بمرحلة مخاض حرجة تتطلب منا النظر والاقتداء بتجارب دول نجحت ثوراتها ونجحت تجربتها الدستورية فى خلق إطار قانونى دستورى يحافظ على حقوق الجميع سواء مثلوا الأغلبية أو الأقليات. ويمكن لنا أن نأخذ ما نراه مناسبا لمصر وأن نقوم بتمصير تجارب الآخرين وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وبعد ما شهدته مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخلال السنوات الثلاث الماضية، ومع تزايد المطالب بضرورة استبعاد قطاعات من الشعب المصرى بسبب رؤيتها السياسية وانتماءاتها الحزبية، قد يكون من المفيد أن نضع مواد فوق دستورية، وهو ما كتبت عنه منذ أكثر من عام على هذه الصفحات. وثيقة حقوق مصرية تعمل كمانع صلب ضد طغيان الدولة وطغيان الأغلبية، وكذلك ضد تعسف الأقليات وضد أى انحراف يمكن أن تنساق إليه، بحيث تضمن الوثيقة التوازن بين الحاكم وبين المحكومين فى الحاضر والمستقبل وأن توفر ضمانا ضد أى استبداد الآن ولعقود قادمة.
•••
يشهد التاريخ من حولنا تجارب ثورية جاءت نتيجة وجود استبداد داخلى أو وجود احتلال خارجى، وبعد نجاح الثورات وتغييرات دراماتيكية لم يتحقق بالضرورة هدف إقامة دولة عدالة ومساواة وحريات ومؤسسات.
ثورة إيران ادعت أنها تهدف لإقامة نظام ديمقراطى، وتبنت نظاما يسمح بانتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى، وحددت مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، إلا أن تجاهل حقوق المواطنين الإيرانيين وحرياتهم الأساسية أجهض الثورة وأعادها إلى أحضان ديكتاتوريات دينية وسياسية منتخبة.
ونفس السيناريو عرفته الثورات العربية على مدى تاريخها رغم أنها ولدت برضاء شعبى واسع. إلا أن هذه الثورات نجحت فقط فى إزاحة المحتل الأجنبى واستبدلته بديكتاتوريات محلية عسكرية فى الأغلب. ولم تنجح الثورات الشرق أوسطية فى إقامة ديمقراطية سياسية، ولم تنجح فى تحقيق رفاهية اقتصادية.
وإذا ما تركنا الشرق الأوسط وغربنا لوجدنا فى التجربة الأمريكية نموذجا يستحق الاقتباس. فبعد نجاح الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال الأمريكى عن التاج البريطانى عام 1776، كان من أهم القضايا التى واجهت الدولة الجديدة هو تحديد شكل نظام الحكم، وحقوق المواطنين وواجباتهم تجاه ولاياتهم ودولتهم، ودور الدين فى الحياة السياسية.
•••
علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وأن نتبنى وثيقة مصرية للحقوق على شاكلة وثيقة الحقوق الأمريكية The Bill of Rights، التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1791. وتعرضت المادة الأولى من وثيقة الحقوق للحريات الأساسية مثل تلك المتعلقة بحرية الدين والتعبير والصحافة وحق الاجتماع والتقاضى.
وبما أن وثيقة الحقوق ستجنبنا مخاطر عدة، وتبنى وثيقة حقوق من شأنه حماية الحقوق الأساسية للمصريين بغض النظر عمن سيئول إليه النصر فى المعارك الدائرة حاليا، وبغض النظر عن تركيبة مجلس الشعب المقبل، وبغض النظر عن اسم رئيس مصر المستقبلى. فلماذا لا يتم تبنى مثل هذه الوثيقة سريعا حتى قبل أن يخرج الدستور الجديد ويتم استفتاء الشعب عليه بعد شهرين من الآن.
ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك أقدم دستور مكتوب فى العالم، ورغم أن الدستور الأمريكى هو أكثر الصادرات الأمريكية شعبية حول العالم، وأقدمها على الاطلاق، فقد اقتبست العديد من دول العالم مثل البرازيل وبلجيكا والنرويج والمكسيك، خبرة كتابة دساتيرها مهتدية بالتجربة الأمريكية. إلا أن الدستور لم يكن كافيا فى نظر الكثيرين بسبب عدم ضمانه للحقوق الأساسية للمواطنين، وعدم ضمانه عدم ممارسة الدولة استبدادا أو ظلما ضد مواطنيها فى المستقبل. وتمت الموافقة على وثيقة الحقوق فى وقت لم يكن يعرف المجتمع الأمريكى وجود أقليات دينية أو عرقية أو طائفية أو لونية. أغلبية سكان الولايات المتحدة حينذاك كانوا من البيض ممن يؤمنون بالبروتستانتية المسيحية.
لا أتحدث هنا عن نسخ الدستور الأمريكى أو تمصيره، بل أقصد تبنى روحه ومبادئه، وأن نحاول أن نقترب من وطنية من كتبه فيما يتعلق بتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة. كذلك أن نأخذ فى الحسبان الخصوصية المصرية كما فعل الأمريكيون منذ 230 عاما عندما راعوا خصوصيتهم الأمريكية.
ما ذكرته التقارير الصحفية عن محتوى مشروع الدستور المصرى الجديد يظهر أن به الكثير من الألغام التى يجب تجنبها من أجل ان ندفع مصر للأمام. ولن يتحقق هذا إلا بإلغاء القيود على الحريات، تلك القيود التى تخرج من تحت عباءة سيادة القانون. الحريات سواء كانت هذه الحريات تتعلق بممارسة شعائر دينية مقدسة، أو بممارسة حريات خاصة تتعلق بالملبس والمشرب والمسكن، أو حريات التعبير بما فيها من حرية التعبير الأدبى والصحفى والفن، يجب أن تكون محصنة ضد أى تسلط من جانب الدولة.
•••
ما تحتاجه مصر الآن هو تطبيق لعدد محدود من المبادئ العالمية السامية مثل الفصل بين السلطات وضمان الحريات الشخصية وحقوق المواطنة مع الالتزام بمنع طغيان الأغلبية، ومواجهة تعسف الأقلية، بما يحقق توازنا مقبولا بين الأغلبية الحاكمة وبقية الشعب المصرى فى الحاضر والمستقبل، وأن توفر ضمانا ضد أى استبداد الآن، ولعقود المقبلة.


اقرأ المزيد هنا:http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20092013&id=8747d660-a506-44e9-99e3-824b0d0319c4

مرحبا بكم جميعا

عبدالله النشار - abdallahelnashar